قطب الدين البيهقي الكيدري

116

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

من استأجر أرضا فزرعها فالزكاة عليه في زرعه دون مالك الأرض ، لأنه يأخذ الأجرة . ولا تجب الزكاة في الأجرة وكذا إن استأجرها بغلة من [ غير ] ( 1 ) تلك الأرض ، [ فإن استأجرها بغلة من تلك الأرض بطلت ] ( 2 ) الإجارة ، والغلة للزارع وعليه أجرة المثل ، والزكاة عليه أيضا . الفصل الرابع حكم غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم حكم أموال البالغين في وجوب الزكاة ، ويتولى اخراج ذلك الولي أو الوصي لا غير ، فإن قصر في إخراجها حتى هلك المال فالضمان على الولي لا ( 3 ) في مال الصبي ، وما كان من الدراهم والدنانير لهؤلاء ، فلا تتعلق به الزكاة ، ومن اتجر بمالهم نظرا لهم ، أخرج منه الزكاة ندبا ، ( 4 ) وإن اتجر به لنفسه فالزكاة [ عليه ] ( 5 ) والمكاتب المشروط عليه وغير المشروط [ عليه ] ( 6 ) إن لم يؤديا شيئا ( 7 ) لا زكاة عليهما في مالهما ولا على سيدهما ، لأنه ليس بملك لهما ، إذ العبد لا يملك شيئا ، ولا لسيدهما ملكا صحيحا ، لأنه لا يملكه إلا بعد عجز العبد عن أداء مال المكاتبة ، وإذا أخذ السيد المال استأنف به الحول من يوم أخذه ، وكذا المكاتب إذا أدى المال استأنف بما بقي الحول ، وغير المشروط عليه إذا تحرر منه أعطى الزكاة بحساب حريته إذا بلغ ما يصيبه بالحرية النصاب . لا يجب على العبد الزكاة بتمليك المولى إياه النصاب ، وإنما يجب على المولى ، لبقاء ملكيته بعد وإن جاز للعبد التصرف فيه ، وأما فاضل الضريبة ( 8 )

--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين في الموردين موجود في الأصل . ( 2 ) ما بين المعقوفتين في الموردين موجود في الأصل . ( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : إلا والصحيح ما في المتن . ( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : قدما وهو تصحيف . ( 5 ) ما بين المعقوفتين في الموردين موجود في الأصل . ( 6 ) ما بين المعقوفتين في الموردين موجود في الأصل . ( 7 ) كذا في الأصل ولكن في س : إن لم يؤد بأشياء وهو تصحيف . ( 8 ) كذا في الأصل ولكن في س : حاصل الضريبة والصحيح ما في المتن .